الشيخ الطوسي

321

تهذيب الأحكام

الثلثان ولأمها السدس ولإخوتها من أمها السدس ( 1 ) . ( 1152 ) 8 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن عين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها واخوة لأبيها وأمها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والأب . قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة بأجمعها لأنه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات وقد بينا ذلك فيما تقدم ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة . ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا ، وإنما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق ، والذي يدل على ذلك : ( 1153 ) 9 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال : المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والام شئ ، فقلت : انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم

--> ( 1 ) هذا الحديث تكرر ثلاث مرات من غير تغيير متنا ولا سندا في جميع النسخ التي بأيدينا وجاء في هامش المطبوعة ( وهذا التكرار وجد بخط الشيخ أبي جعفر رحمه الله ) - 1152 - الاستبصار ج 4 ص 146 - 1153 - الاستبصار ج 4 ص 147 الكافي ج 2 ص 263 بتفاوت